نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 223
بالراوية إذا كان مستندهم هو هذا فحينئذ يكون عملهم جابرا للرواية الضعيفة ، ولكن هذا كان عملهم له مستندهم الذي يختلف عن مستندنا في حجية الخبر فهو لا يجبر الرواية الضعيفة . وهنا نقول : إن عمل الشيخ الطوسي بالرواية مثلا يختلف عن عملنا والدليل هو : لقد ذكر الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب الاستبصار فقال « واعلم أن الأخبار على ضربين ، متواتر وغير متواتر . وما ليس بمتواتر على ضربين ، فضرب منه يوجب العلم أيضا ، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم . والقرائن أشياء كثيرة منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه ، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن ، أما لظاهرة أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه ، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم » [1] فإذا عمل الشيخ بخبر ضعيف فيكون مستنده هو أخذ هذه الأمور فيسقط عمله عن الحجية لنا إذا كنا لم نقبل المستند . وكذلك ينقل العلماء في كتبهم أمثال السيد ابن طاوس في مقدمة [2] فلاح السائل فيقول : « وربما يكون عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه ، أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه أو إليه عندهم قدروا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها ، فأقبلها منهم وأجوز أن يكون » قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة « ، أو رووا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته فقد يكون في الكفار من هو ثقة في نقل ما يحكيه من الأخبار كما اعتمد علماء أهل الإسلام على أخبار أطباء أهل الذمة