responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213


والجمع السفاتج [1] .
ثم إنه قد يعترض على هذه الروايات ، فيقال : بأن التحريم الوارد في ربا القرض خصوصا الآيات القرآنية الشديدة اللحن التي تعبر عن الربا بالظلم والإذن بمحاربة الله ورسوله وغير ذلك من التهديدات التي لم يرد مثلها في محرم آخر كالزنا مثلا آبي عن التخصيص ، فلا يمكن أن يقال إن كل ربا قرضي مثلا ظلم إلا هذا الربا القرضي ، وحينئذ إذا راجعنا الروايات نجد الحكم واضحا في الجواز فما العمل ؟ .
ونقول : لا بد من التدقيق في نفس العملية لنرى أنها هل ترجع بنفع هذا المقرض أم لا ؟ ونحن هنا إذا استطعنا أن نميز بين حالتين :
الأولى : وهي عدم الخسارة . والثانية : هي النفع . فنتمكن أن نقول إن الشارع المقدس إنما حرم الثانية في القرض ، وأما الأولى فليست بمحرمة . وندعي ثانيا أن عملية إقراض زيد ماله في طهران بشرط أن يستلمه في بغداد ليس فيها نفع ، إنما فيها عدم خسارة بالمعنى الدقي ، إذ إن حمل المال من طهران إلى بغداد فيه أجرة يتحملها صاحب المال وفيه مخاطر ، فصاحب المال يعمل عملا يدفع عن نفسه هذه الأجرة والمخاطر ، وهذا ليس بمحرم في القرض وإنما المحرم هو النفع الذي يشترط في القرض ، على أن الظلم الوارد في الآية القرآنية ليس معناه الظلم الذي يحكم به العقل وإنما معناه الظلم المعاملي وهو أخذ الزيادة بلا مبرر شرعي ، فهو ظلم مالي بحكم الشارع وإن لم يكن ظلما بحكم العقلاء .
ويحق لنا أن نفسر الموقف بالحكومة ، بأن نقول قد حكم العقل بقبح الظلم فالموضوع هو منع حق الغير ، والحكم هو التقبيح ، غاية الأمر قد زاد الشارع



[1] 2 / 903 - 310 .

213

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست