responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212


وقد ألزم المدين بالعقد فهو من القرض الحرام لأنه ربا ، ولا يلتفت إلى من يقول بصحة هذه المعاملة إذا أجريت بصورة البيع مع الشرط المتقدم ، لأننا حتى لو قبلنا أن هذه المعاملة هي بيعية ، فمع ذلك يأتي إشكال الربا فيها لأن النفع الذي يحصل هنا هو زيادة سواء كان المال مما يكال أو يوزن أو من النقد الذهبي أو الفضي أو من النقد المتعارف اليوم لأننا نقول بجريان الربا في المعدود نسيئة .
هذا ولكن وردت الروايات التي تجوز هذه المعاملة وحينئذ تكون خارجة عن حكم الربا [1] ، والروايات كثيرة معتبرة منها « يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى . قال : لا بأس » . ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا الحكم بالجواز مخصص في المال ( النقود ) على هذا المسلك الذي سلكناه كما صرحت بذلك الروايات .
ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال « قلت يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك . قال : لا بأس » . ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام « في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك . قال : لا بأس » . ومنها : موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة » . والسفتجة كما في مجمع البحرين « قيل بضم السين وفتحها فارسية معربة وفسرها بعضهم فقال » هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا لأحد ولأخذه مال في بلد فيوفيه إياه ثم فيستفيدا من الطريق وفعله السفتجة بالفتح



[1] الوسائل / ج 12 / باب ( 4 ) من أبواب الصرف / حديث 1 - 7 / ص 480 - 481 .

212

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست