responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 210


تؤجرني البيت بأقل من قيمته أو قال آجرتك البيت بأقل من قيمته بشرط أن تقرضني كذلك من المال ، لأن القرض الذي حصل بالشرط هو عقد سوف يرجع المقترض نفس القدر المقترض وقد ألزم المقترض بإجارة بيته بأقل من قيمة المثل ، فحصل القرض الذي فيه نفع إلزامي يدفعه المقترض إلى المقرض ، غاية الأمر هذا النفع الإلزامي حصل بعقد الإجارة المشترط فيها القرض ، والارتباط بينهما يفهم منه العرف اشتراط الزيادة في القرض .
وبعبارة أخرى : المقترض سوف يدفع أكثر مما اقترض وهذا ممنوع منه بالشرط [1] كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، حيث أنها تمنع من الزيادة على القرض في مقام الأداء ولا فرق بين كون الزيادة بعقد إجارة أم لا ، وهنا الزيادة التي يحصل عليها المقرض قد حصلت بعقد الإجارة بأقل من القيمة ، وهذا هو الشرط الارتكازي الذي بين عليه عقد القرض .
ويوجد هناك مبنى يقول بأن الألفاظ المنشأة تفصح عن شيء وراءها ، والعمدة هو الشيء الذي تكشف عنه الألفاظ ، وهذا الشيء المنكشف بالألفاظ واحد هنا سواء أقلنا أقرضتك مائة بشرط أن تؤجرني بأقل من قيمة المثل ، أو قلنا آجرتك البيت بأقل من قيمة المثل بشرط أن تقرضني مائة ، فالنتيجة هي ربوية مثل هذه المعاملة .
ولكن الصحيح هو أن هذه المعاملات لا حقيقة لها إلا الإنشاء والإنشاء في هذين القرضين مختلف ، ولكل من القرض بشرط الإجارة بأقل ، والإجارة بأقل بشرط القرض له أحكامه الخاصة وله معناه الذي يختلف عن الآخر ، إلا أننا نقول



[1] والمراد من الشرط هو تحقق الارتباط بشيء ، كما أطلقت الروايات ذكر الشرط على خيار الحيوان لأنه مرتبط بالبيع ، وبما أن الإجارة بأقل من القيمة لها ارتباط بالقرض ، فيصدق على القرض أنه اشترط فيه الزيادة عرفا فتشمله الأدلة المانعة .

210

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست