responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 209


للمقرض ، وحلل الثاني نظرا إلى الروايات التي ترفع البأس ، أو لأنه بيع محاباتي اشترط فيه القرض وهو ليس بمحرم .
وقد يقال : إن الأحكام الشرعية تابعة للعناوين ، ونحن فهمنا من الأدلة المتقدمة قرآنية وروائية أن القرض حدوثه وبقاؤه إذا كان يجر نفعا بالإلزام والشرط فيه فهو حرام ، وحينئذ تحدث عندنا ثلاث صور :
1 - إذا كان العقد القرضي يشترط فيه البيع المحاباتي فهو عقد قرضي جر نفعا بالإلزام فهو ربا .
2 - إذا كان بقاء القرض يشترط فيه المحاباة كما إذا كان القرض موجودا من الأول وحل أجله وكان الدائن بضغط على المدين أما بالوفاء أو بالبيع المحاباتي فهنا بقاء العقد القرضي جر نفعا فهو حرام وهو معنى ( أتقضي أم تربي ) .
3 - إذا كان البيع المحاباتي قد اشترط فيه أصل القرض ، فهذا ليس قرضا قد جر نفعا ، ولا بقاء قرض قد جر نفعا ، وإنما بيع اشترط فيه القرض فهو ليس داخلا تحت عنوان التحريم . وما قيل من أن ملاك تحريم الربا القرضي موجود هنا . غير صحيح ، لأن ملاك تحريم الزنا في قوله للمرأة أعطيك ألفا وأنكحك موجود في قوله لها أتزوجك بألف فقالت قبلت ، على أن الملاك لم نعرفه من دون دخول المورد في أدلة الحرمة . وبهذا لا يكون البيع المحاباتي بشرط القرض حيلة للتخلص من الربا وإنما هو غير مشمول لأدلة الحرمة .
ولكن الحق والتحقق : أنه لم يرد في أحد أدلة الربا المعتبرة جملة « القرض الذي يجر نفعا فهو ربا » حتى نجمد عليه ، بل تقدم منا أن الأدلة المطلقة والمقيدة بالقرض كلها تدل على أن الإلزام بأخذ زيادة في عقد القرض بلا مقابل هي ربا ، وهنا في الصورة الثالثة أيضا كذلك فتأتي الحرمة على موضوعها . وبهذا يتضح عدم الفرق في البطلان أيضا لو قال القائل أقرضتك كذا من المال بشرط أن

209

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست