نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 18
على أن الفهم من النصوص بأن المرابي لم يستوف على الدين الأول فائدة غير صحيح ، إذ أن النصوص بعضها يقول كان للرجل على آخر حق أو مال ولا نقول إن هذا الحق أو المال كان نتيجة عقد قرض ، إذ قد يكون هذا الحق أو المال المؤجل كان بصفقة عقد بيع نسيئة ، فيكون البائع قد استوفى فائدته في مقابل التأجيل تحت عنوان البيع ، وبعض النصوص وإن ذكرت لفظ الدين إلا أنها لم تذكر أن هذا الدين كان بعقد قرض مؤجل ، إذ من المحتمل أيضا أن يكون هذا الدين نتيجة عقد بيع نسيئة . وأما الاستبعاد الأول الذي ذكر ، فهو مبني على عدم وجود انصراف مدعى في المقام ، وهذا الانصراف إذا كان علاقة بين اللفظ وحصة خاصة من المعنى منشؤها كثرة وجود تلك الحصة على سائر الحصص ، فنحن سوف نرى فيما بعد أن هذا الانصراف لم يكن حجة في المقام لأنه مستند إلى كثرة أفراد هذه النوع من « الربا الجاهلي » وهذه الكثرة لا تمنع من انطباق لفظ الربا الواردة في القرآن على بقية أنواع الربا الأخرى ، إذ لا تشكل قرينة عند السامع تمنع من التمسك بالإطلاق ، وحينئذ يكون الاستبعاد لدعوى الانصراف التي تدعى في محلها . وأما إذا كانت دعوى الانصراف التي هي عبارة عن دعوى وجود علاقة بين اللفظ وحصة خاصة من المعنى منشؤها كثرة استعمال الربا وإرادة الحصة الخاصة « الربا الجاهلي » بحيث إما أن ينقل اللفظ من معناه المطلق إلى الحصة الخاصة أو يكون هذا القرن قرينة على إرادة الحصة الخاصة ، فهنا تكون لفظة الربا منصرفة إلى هذا المعنى فقط ، لأن الإطلاق هو عبارة عن عدم ما يدل على القيد بينهما ذلك القرن يدل عليه ، وحينئذ لا يمكن استفادة الإطلاق منها فتختص الحرمة حينئذ بالربا الجاهلي . وهذه الدعوى الثانية إن كانت هي المقصودة من
18
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 18