responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 178


الربويين مع الزيادة .
وقد ذكرت الروايات جواز بيع السلعة المحلاة بأحد النقدين بشرط زيادة الثمن على الذي فيها من حلية [1] . هذا إذا علمنا مقدار الحلية التي في السيف ، أما مع الجهل فلا يجوز بيعه بجنس الحلية لعدم العلم بحصول ما هو مخرج من الربا ، بل يجب بيع السيف بغير جنس الحلية ، أو يبيعه بجنس الحلية مع حصول العلم بما هو مخرج عن الربا ، أو يجعل مع النقد عرضا أو بغير ذلك مما يخرجه عن الربوية ، كل ذلك للروايات المتقدمة . وأما الظن فهو كالجهل لأنه شك في المساواة ثم في الجواز ، فنرجع إلى عمومات الحرمة ، لأن الربا موجود ونشك في حصول المخرج له من الربوية ، خلافا لما في اللمعة من كفاية الظن الغالب [2] .
ويمكن أن يقال : بأن موضوع حرمة الربا أيضا غير محرز في صورة عدم العلم بكمية الحلية التي في السيف ، فإذا شككنا في صحة هذه المعاملة فالأصل العملي لا ينفعنا هنا لأنه إنما ينفي الحرمة [3] وهو ( أصالة الحلية ) ، ولكن الأصل اللفظي وهو التمسك بعمومات الحل وإطلاق الوفاء بالعقد يدل على صحته .
والتحقيق : أننا نختار جريان الحرمة في صورة عدم العلم بحصول ما هو مخرج عن الربا إذا اخترنا في الأصول بأن العام المخصص بالمخصص المتصل يكون المرجع إليه عند الشك في الفرد المردد بين العام والمخصص ، أي أن



[1] نفس المصدر / حديث « 7 ، 8 » / ص 483 484 ولا بأس بذكر رواية واحدة وهي صحيحة أبي بصير قال سألت عن السيف المفضض يباع بالدراهم . فقال إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[2] اللمعة الدمشقية 3 / 384 .
[3] ولا يقال هنا أن الأصل هو عدم الزيادة فيتنقح موضوع الحكمين التكليفي والوضعي ويكون حاكما على أصالة الحلية لأنه أصل موضوعي ، إذ يقال إن هذا معارض بأصالة عدم المساواة فيتساقطان ، وتبقى أصالة الحل لوحدها .

178

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست