responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 166


الذي ليس نصا في الحرمة ، محمولا على الكراهة .
نعم ، لو كان المانع من عدم التقابض في المجلس في بيع الصرف بلسان « يشترط » أو « لا يصلح » أو ما هو بمعناهما ، فيتحكم التعارض ونرجع إلى إعمال قوانينه .
وبناء على المشهور يكون القبض في المجلس شرط الملك ، فإذا لم يقبض لم يحصل الملك لانتفاء الشرط . ولكن عند مراجعة الروايات نراها تشترط التقابض في المجلس في بيع الذهب بالفضة أو العكس ، وأما في صورة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة الذي هو محل كلامنا فلم نجد رواية تدل على شرط التقابض في المجلس . وأيضا لم يأت شرط التقابض في عنوان بيع الصرف حتى نتمكن من القول بأن الإطلاق كاف في اعتباره في بيع الذهب والفضة بمثلهما ، فيمكن التشكيك في شرطيته هنا ، وحينئذ لم يكن لهما مزية على بقية الأجناس الربوية [1] .
ومما يؤيد هذا الاحتمال هو عدم الاختلاف والتنازع فيما لو زادت قيمة الذهب أو نقصت إذ القيمة تزداد أو تنقص في كلا العوضين لذهبيتهما ، أما لو باع الذهب بالفضة ولم يقبض في المجلس ، فربما تزداد قيمة أحدهما أو تنقص فيوجب الاختلاف والنزاع ، فأراد الشارع قطع النزاع باشتراط القبض في المجلس وإنهاء المعاملة نهائيا ، بينما هذا غير موجود في بيع الذهب بمثله والفضة بمثلها . وأما الإجماع على التقابض إذا تم فهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر



[1] هذا وقد كنا في ريب من إبداء عدم شرطية التقابض في بيع الذهب بمثله ، لكن زال هذا الريب عند ما شاهدنا أستاذنا الشهيد الصدر « رضوان الله عليه » يذكر في كتابه البنك اللاربوي الذهاب إليه ، وقد أفتى السيد الشهيد على وفق هذا المبنى في تعليقته على منهاج الصالحين 2 / 76 التعليقة رقم « 166 » .

166

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست