responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129


وبهذا لا تكون الرواية دليلا على حرمة بيع كل متماثلين نسيئة . وعلى هذا فتكون الزيادة الحكمية في بيع المتماثلين غير منهي عنها في الروايات فلا تكون محرمة خصوصا إذا لم يصدق عليها عنوان الزيادة المحرمة . ولعله لأجل هذا ذكر صاحب الجواهر ( قده ) « إذا كانت الزيادة حكمية ، كالأجل فلا خلاف محقق معتد به في عدم الجواز » [1] وذكر صاحب الشرائع ( قده ) « لا يجوز إسلاف أحدهما ( المتماثلان ) في الآخر على الأظهر » [2] .
ثم إنه حتى إذا نظرنا إلى الروايات الواردة في القرض التي تقول « إنما جاء الربا من الشروط » وسلمنا أن البيع نسيئة للمتساويين شرط ، وأن بيع المثل بمثله نسيئة هو قرض خصوصا في النقود ، فمع ذلك لا يفيد في التحريم وذلك لأن الشرط الذي يأتي منه التحريم هو الشرط للمقرض ، وأما هنا فالشرط هو للمقترض فلا تحريم .
ولكن الحق : أن بيع المثل بمثله نسيئة ليس هو قرضا لأن القرض هو التمليك مع الضمان إلى مدة والمفروض أنه أنشأ البيع وقصد معناه حقيقة وهو مبادلة مال بمال نسيئة ، وحينئذ يكون الأجل زيادة في أحد العوضين عرفا وعقلائيا كما تقدم فتشمله أدلة الحرمة لعدم وجود التماثل ، لأن في أحدهما منا من الحنطة وفي الآخر منا مع الأجل ، وبما أن الأجل ، له قسط من الثمن فحصل الربا [3] .



[1] الجواهر 23 / 340 .
[2] الجواهر 23 / 340 .
[3] قد يقال إن بيع المثل بمثله نقدا ليس قرضا ، ولكن بيع المثل بمثله نسيئة هو قرض ، حيث إن المدين إذا أبقى عند الشيء الذي استدانه إلى نهاية الأجل وأعطاه إلى الدائن فقد برأت وهذا معناه أن بيع المثل بمثله نسيئة هو عبارة عن قرض لأنه حقيقة هو تمليك مع الضمان ، وعلى هذا فيكون مثال الربا الحكمي في صورة قرض فلان شيئا إلى سنة مع شرط تأجيل الدين الذي علي ستة أشهر أو في صورة بيع شيء مثله بمثله نسيئة مع شرط تأجيل الدين الذي علي إلى سنة .

129

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست