responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 128


الزيادة العينية ( الحقيقية ) والزيادة الحكمية ( المعنوية ) أي كلما تحقق عنوان الزيادة بأي شكل كان فهو ربا ، والزيادة لها أشكال :
الشكل الأول : إذا كانت الزيادة عينية على وجه الجزئية من مثل العوضين أو غيره . وهنا عدم تحقق المثلية المشترط في الروايات مفهوما ومنطوقا واضحا .
الشكل الثاني : إذا كانت الزيادة عينية على وجه الاشتراط بحيث لم تكن الزيادة في مقابل شيء ، فأيضا هنا لم تتحقق المثلية في العوضين المتماثلين .
الشكل الثالث : إذا كانت الزيادة غير عينية وكانت مالا كاشتراط سكنى دار أو خياطة ثوب ، فأيضا لم تتحقق المثلية ولم تكن سواء بسواء .
الشكل الرابع : إذا كانت الزيادة حكمية كما إذا باع منا من الحنطة بمن إلى شهر . ولكن بعض الفقهاء ذكر : أن القدر المتيقن من الزيادة هي العينية أو ما بمنزلتها [1] ، وأما إذا كانت الزيادة حكمية فمقتضى عمومات الحل الجواز .
ولكن يمكن أن يستدل لكون الزيادة الحكمية ربا بصحيحة محمد بن قيس [2] قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير » فنحن إذا علمنا أن الحنطة والشعير هما مثلان في باب الربا ، فعدم جواز البيع نسيئة يكون لأجل الأجل الذي له قسط من الثمن ، فتحصل الزيادة الحكمية المحرمة .
ولكن قد يقال بأن المنع الوارد في هذه الرواية ليس من باب الربا ، لأن المثلية هنا متحققة عرفا فيحتمل أن يكون النهي حكما خاصا في « الحنطة والشعير » [3]



[1] العروة الوثقى 3 / 5 .
[2] الوسائل ج 12 / باب ( 8 ) من أبواب الربا حديث ( 8 ) ص 439 .
[3] كالحكم في بيع الصرف ، ويؤيده الخبر العامي « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ، والبر بالشعر والشعر بالبر كيف شئتم يدا بيد » .

128

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست