responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110


بلا خلاف لعدم شموله بإطلاقات صحة البيع ، وأما إذا كان دخوله غير مخل بشرائط الصحة فهو يفسد فقط وتشمل العقد إطلاقات صحته [1] .
ومن نافلة القول بأن كل الشروط التي نشترطها ( غير ما مثلنا به الذي لا يخل بشرائط الصحة ) في الربا يخل بشرائط الصحة حيث إن صحة المعاملة هو التماثل ولا يحصل بالشرط ، إذن تكون أصل المعاملة باطلة [2] .
ولا يمكننا الالتزام بأن المثل في مقابلة المثل والشرط الزائد يبطل فقط ، وذلك لأن الشرط الزائد إذا كان وجوده مخلا بشرائط الصحة للمعاملة كما هو الفرض فعدم الصحة متوجه إلى كل المعاملة ، بالإضافة إلى أن البأس إنما توجه إلى المعاملة الربوية وهي مباينة لمعاملة المثل بالمثل بحيث إذا وجدت الأولى لم توجد الثانية ، وكذلك إذا وجدت الثانية لم توجد الأولى ، إذ بوجود معاملة المثل بالمثلين يأتي عنوان الحرمة ، لا أنه شيء اجتمع فيه المحلل والمحرم .
وأما آية * ( وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) * فبالإضافة إلى اختصاصها بصورة الجهل فهي منزلة على التقاص حيث إن مقابله عند الطرف الآخر ، فهي لا تدل على الصحة . ودعوى أن المثل في مقابلة المثل والزيادة تكون في مقابلة الجودة أو الوصف أو الأجل ، مدفوعة بعدم تقابل الأوصاف بالأعواض ، بل الأوصاف هي



[1] مثلا إذا باعه شيئا بشرط أن يخيط له ثوبا غير معين والمدة غير معينة ، فهذا شرط فاسد إلا أن أصل العقد غير منهي عنه ، فتشمله إطلاقات صحة البيع ، وأما إذا باعه شيئا معينا بشرط إلا يسلمه المبيع إلى مدة غير معينة فهذا يوجد غررا في البيع فيكون باطلا فلا تشمله إطلاقات صحة البيع .
[2] نعم هناك خلاف بين الفقهاء في أن الشرط الفاسد هل يفسد المعاملة أم لا ؟ وهذا الخلاف هو في غير صورة ما إذا كان الشرط الفاسد قد أزال ركنا من أركان صحة المعاملة وإن كان الصحيح أيضا في هذا الخلاف هو عدم سريان الفساد إلى أصل المعاملة .

110

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست