responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 93


يصل إلى مرحلة الضرورة التي تبيح المحظور .
كما أننا الآن لسنا بصدد التحقيق في علة المنع من بيع الرطب على رؤس النخل بالتمر منها ، وإلا لأثبتنا أن العلة ليست هي الربا ، وإنما هي اتحاد الثمن والمثمن كما سيأتي تحقيقه عند بحث الربا عند الإمامية .
2 - بيع المصوغ :
وقد ذكر العامة أن الحاجة تدعو إلى إباحة التفاضل ، فيجوز بيع الصياغة المباحة كخاتم الفضة ، وحلية النساء بفضة أو ذهب من مثلها متفاضلا ، والفضل في نظير الصياغة . ويقول ابن القيم « إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيع من حلية النساء وغيرها ، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها ، فإنه سفه وإضاعة للصنعة . والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك ، فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس عليه ، فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها البتة ، بل بيعها بجنس آخر ، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة » [1] .
وبعد أن ذكر السنهوري كلام ابن القيم في الجواز قال « وقد جوز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب ، وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه . فلم يبق إلا جواز بيعه كما تباع السلع » . [2] .
ولا ندري لما ذا لم يقل ابن القيم إن العاقل لا يبيع الحنطة الرديئة بالحنطة الجيدة من دون تفاضل ، فإنه سفه وإضاعة للجودة . والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك ، فالشريعة لا تأتي به ولا تأتي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه .



[1] أعلام الموقفين 2 / 140 - 141 .
[2] مصادر الحق 3 / 212 .

93

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست