responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 70


القدر [1] .
وفي ربا النسيئة : فإن المكيلات والموزونات غير المطعومة وغير الأثمان تحرم فيها النسيئة عند الأحناف والحنابلة لوجود القدر ، أما عند الشافعية فإنها لا تحرم وكذلك المالكية لعدم الطعم عند الأول والادخار عند الثاني وعلى العكس من ذلك تحرم النسيئة عند المالكية والشافعية فيما هو غير مقدر ولكنه مطعوم قابل للادخار ، ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة لعدم وجود .
القدر [2] .
وأما ما لا يتحقق فيه القدر والطعم أو الثمنية أو الادخار كالحيوان بالحيوان فإنه يجوز بيعه نسيئة عند الشافعية والمالكية لعدم الطعام أو الادخار ، ولا يجوز ذلك عند الأحناف لوجود اتحاد الجنس الذي هو علة كاملة لربا النسيئة . وعلى العكس من ذلك الحديد فإنه لا يجوز نسيئة عند الأحناف والحنابلة لأنه مقدر ويجوز عند الشافعية والمالكية لأنه ليس طعاما ولا قابل للاقتيات والادخار .
تنبيه :
أن هذه الأمثلة التي ذكرت ، وذكر اختلاف المذاهب الأربعة فيها من ناحية كونها ربوية أم لا ، إنما تصح في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات ، باعتبار أن البطيخ والبيض مثلا عد عندهم غير موزون ولا مكيل ، بينما يمكن أن يكون مكيلا أو موزونا في مكان آخر أو في نفس المكان ولكن في وقت آخر ، وحينئذ تختلف الفتوى حسب اختلاف العادة . وكذلك بالنسبة لبعض أمثلة ما لا يمكن ادخاره في وقت ، ويمكن ادخاره في وقت أخر كما في زماننا الذي يمكن فيه ادخار أكثر المطعومات كالبيض مثلا فبما



[1] أي في ذلك الزمان لم يكن البطيخ موزونا وكذلك البيض ، أما في زماننا فبما أنهما موزونان فيجري فيهما الربا على مسلك الأحناف .
[2] نظرية الربا المحرم ص 172 - 174 .

70

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست