responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 69


وأما المذهب الشافعي : فكذلك يجري ربا النسيئة بوجود أحد شطري العلة عند الشافعية وهي الطعام أو الثمن ، اتحد الجنس أو اختلف ، فلا تجوز النسيئة في التمر بالتمر ، ولا التمر في القمح ، ولا تجوز النسيئة في الذهب بالذهب ولا في الذهب بالفضة ، ولا تجوز النسيئة في بيع مطعوم كالقمح في الحديد وفي غير المطعوم بغير المطعوم كالجص في الجص أو الجص بغيره . وتجوز النسيئة في بيع المثمن بالمثمن مطعوما أو غير مطعوم كالأرز في الفضة [1] . وكذلك يختلف المذهبان في تطبيقات ربا النسيئة كما اختلفا في تطبيقات ربا الفضل [2] .
وأما المذهب المالكي : فأيضا يتحقق ربا النسيئة عندهم كالشافعية في النقدين وفي التمر بالتمر والتمر بالسكر لأنهما طعام للآدمي قابلان للاقتيات والادخار .
موارد الاختلاف بين المذاهب توجد موارد اختلفت فيها المذاهب من ناحية الربا وعدمه لاختلاف المبنى عندهم فمنها : أن بيع النحاس بالنحاس مثلا أو الجص بالجص مع التفاضل لا يجوز عند الأحناف والحنابلة لوجود علة ربا الفضل وهي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس عند الأحناف ، وهي الكيل أو الوزن عند الحنابلة مع اعتبارهم اتحاد الجنس شرطا ، ولكن هذه المعاملات كلها جائزة عند الشافعية والمالكية لأنها ليست بربوية لعدم وجود الطعم عند الشافعية ولا الاقتيات والادخار عند المالكية ، ولعدم وجود الثمنية عندهما معا .
ولكن إذا بيع البطيخ بالبطيخ أو البيض بالبيض نقدا مع التفاضل ، فإنه لا يجوز عند الشافعية لوجود الطعام الذي هو العلة في الربا بينما يجوز ذلك عند المالكية لعدم قابليتهما للاقتيات وللادخار ، وكذلك يجوز عند الأحناف والحنابلة لعدم



[1] نفس المصدر ص 191 - 192 يراجع للتوسع
[2] نفس المصدر ص 191 - 192 يراجع للتوسع

69

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست