responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 59


حجج كل من الفريقين 1 - حجة الحنفية : الذين يقولون بأن العلة هي القدر واتحاد الجنس .
وملخص دليلهم عبارة عن أن قول النبي صلى الله عليه وآله ( الحنطة بالحنطة ) معناه البيع وهو لا يجري باسم الحنطة ، إذ الاسم يتناول الحبة الواحدة ولا يبيعها أحد لأنها ليست بمال متقوم ، فعلم أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم ، والطريق الذي نعرف به أن المال متقوم هو الكيل أو الوزن ، فصارت صفة الكيل أو الوزن ثابتة بمقتضى النص ، ويقال إن ما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص . بالإضافة إلى ما ورد في بعض الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله « وكذلك ما يكال ويوزن » فكل هذا يثبت أن القدر بالكيل أو الوزن هو المعتبر في التحريم .
وأما اتحاد الجنس ، فلقول النبي صلى الله عليه وآله « الحنطة بالحنطة مثل بمثل » فقد أوجبت المماثلة لجواز العقد لا يتصور ثبوت الحكم بدون محله ( وهي المماثلة ) فعرفنا أن المحل الذي ليست فيه مماثلة في القدر لا يكون جائزا « لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه » وهو عقلي [1] . وعرفنا أيضا أن المحل الذي لا يقبل الماثلة لا يكون مال الربا أصلا . والقاطع للنقاش كما يقال هو اشتراط المماثلة ، والمماثلة هنا بذكر الحنطة والشعير غيرهما تدل على المماثلة المسامحية لا المماثلة الحقيقية [2] .



[1] كانت هذه القاعدة ودليلها زيادة منا على ما استدل به الأحناف في كتبهم ، أوردناها للمناسبة .
[2] يوجد اختلاف حول المثلي . وتعريفه : ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة ، فهل المراد من المثلي تساوي الأجزاء تساويا حقيقيا أو تساويا مسامحيا ؟ أما هنا فواضح أن المراد من المثلي هو التساوي المسامحي لأنه ذكر الحنطة والشعير والملح والتمر ، والتساوي الحقيقي هنا غير متحقق . المكاسب / لشيخنا الأنصاري 1 / 105 .

59

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست