نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 466
في صدر المادة ( 232 ) على أنه « لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد » وحرم القانون المدني الربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه في عبارة حاسمة . ب - وضع القانون المصري حدا أقصى لسعر الفائدة هو 7 في المائة ولا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على أكثر من السعر القانوني ، وإذا اتفق الطرفان على فوائد أكثر من السعر القانوني وجب أن تخفض إلى 7 في المائة ويتعين رد الزائد على السعر القانوني ( 1 ) . ج - « فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر » المادة ( 242 ) مدني ، والفائدة في المسائل المدنية 4 في المائة وفي المسائل التجارية 5 في المائة ( 2 ) . د - لا تسري فوائد التأخير عن الوفاء إلا إذا طالب بها الدائن مطالبة قضائية ، ويلزم أن تكون المطالبة برأس المال مع الفوائد لا المطالبة برأس المال وحده . ه - لا يجوز أن تكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ( م 232 مدني ) وهو الربا المضاعف أي أضعافا مضاعفة . ثانيا لبنان ، سوريا ، ليبيا : أ - حرمت التقنينات العربية ، السوري في صدر المادة ( 233 ) والليبي في صدر المادة ( 235 ) تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد ، ولكن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشروط ( 3 ) . ب - التقنين السوري وضع حدا أعلى للفائدة هو 9 في المائة والليبي 10
( 1 ) والقانون السابق سعر الفائدة 8 في المائة . ( 2 ) نفس المصدر السابق ص 245 وما بعد ها للتوسع . ( 3 ) راجع السنهوري مصادر الحق 3 / 247 .
466
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 466