responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 466


في صدر المادة ( 232 ) على أنه « لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد » وحرم القانون المدني الربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه في عبارة حاسمة .
ب - وضع القانون المصري حدا أقصى لسعر الفائدة هو 7 في المائة ولا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين على أكثر من السعر القانوني ، وإذا اتفق الطرفان على فوائد أكثر من السعر القانوني وجب أن تخفض إلى 7 في المائة ويتعين رد الزائد على السعر القانوني ( 1 ) .
ج - « فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر » المادة ( 242 ) مدني ، والفائدة في المسائل المدنية 4 في المائة وفي المسائل التجارية 5 في المائة ( 2 ) .
د - لا تسري فوائد التأخير عن الوفاء إلا إذا طالب بها الدائن مطالبة قضائية ، ويلزم أن تكون المطالبة برأس المال مع الفوائد لا المطالبة برأس المال وحده .
ه - لا يجوز أن تكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ( م 232 مدني ) وهو الربا المضاعف أي أضعافا مضاعفة .
ثانيا لبنان ، سوريا ، ليبيا :
أ - حرمت التقنينات العربية ، السوري في صدر المادة ( 233 ) والليبي في صدر المادة ( 235 ) تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد ، ولكن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشروط ( 3 ) .
ب - التقنين السوري وضع حدا أعلى للفائدة هو 9 في المائة والليبي 10


( 1 ) والقانون السابق سعر الفائدة 8 في المائة . ( 2 ) نفس المصدر السابق ص 245 وما بعد ها للتوسع . ( 3 ) راجع السنهوري مصادر الحق 3 / 247 .

466

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست