responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 424


أموال لأجل الاستثمارات سوف لا يزيد ، إذن حجم الاستثمار يعتمد على الأرباح التي سوف يتوقع المنظم الحصول عليها من بيع السلع بالدرجة الأولى ، وبعد ذلك يعتمد على معدل الفائدة .
ولكن يجاب بأن أزمة سنة ( 1931 ) شاذة عن القاعدة ، ونادرة الوقوع وكان الأفراد قليلي الدخل . وقد يكون لها أسباب أخرى ليس هنا محل ذكرها .
ما ذا بعد تحريم الفائدة ؟ أن المفاسد المترتبة على إباحة الربا « قلة الدخل ، وقلة حجم الاستثمار » سوف تزول وتستبدل بها صور نافعة إن حرمنا الربا . أما حلية الفائدة فهي تحرض الإنسان على إنفاق أقل ما يمكن على نفسه وادخار أكثر ما يستطيع ، وتوعد الدولة من لم يدخر بأن ليس في المجتمع من يأخذ بيده عند الطوارئ والكوارث إلى شاطئ الرحمة والرأفة ، وقد رأينا سابقا ما يترتب على ارتفاع سعر الفائدة أو حليتها من قلة الدخل وانتشار البطالة وقلة حجم الاستثمار وما إلى ذلك . ولكن إلغاء نظام الربا في الإسلام مع نظام جمع أموال الزكاة والخمس وتوزيعها هو الأصلح للبشرية .
وتوضيح ذلك : أن الزكاة هي ضريبة على نصاب الأنعام والغلات والنقدين ( الذهب والفضة ) وبالنسبة إلى النقدين فإنه لا تتركهما حتى تنخفض به إلى أقل من عشرين دينارا وأقل من مائتي درهم من الفضة ، فالزكاة مصادره تدريجية للمال الذي يجمد عن العمل . وأما الخمس فهو ضريبة يكون على الربح الذي يحصل عليه الإنسان في عمله بعد صرف ما يحتاج إليه في سنته .
ويمكن أن تكون ضريبة الزكاة والخمس باختلاف الحيثية أو اللحاظ اطمئنانا لكل فرد بأن الأسباب متوفرة لمساعدته عند النوازل والطوارئ فلا حاجة

424

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست