responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 376


القانون عليها .
على أن الإسلام رأيه في معدل الفائدة واضح لا يفرق بين الفائدة الفادحة وغير الفادحة في أصل الحرمة . وقد حدد الإسلام الصفر معدلا للفائدة وقرر أن أي معدل فوق الصفر هو معدل ربوي للفائدة .
1 - النظرية الحادية عشرة :
وملخصها : لما ذا يختلف الأجر الذي يحصل عليه أصحاب العقارات وأدوات الإنتاج عن الأجر الذي يأخذه الرأسمالي لقاء رأس ماله النقدي الذي يسلفه الرأسمالي للمشاريع التجارية ؟ أي أن الفائدة هي أجرة رأس المال النقدي كما أن لأدوات الإنتاج وللعقارات أجرة ، فكما يمكنك أن تستأجر دارا برهة من الوقت لأجل السكنى ثم تدفع الدار مع الأجرة إلى صاحبها فهنا كذلك يسمح عند العرف أن تقترض كمية من النقد لاستخدامها في مشاريع تجارية أو استهلاكية ثم تدفع كمية مماثلة مع الأجرة المحددة إلى الشخص المقترض منه .
ويمكن أن يجاب : بأن الإسلام فرق بين رأس المال النقدي وبين أدوات الإنتاج والعقارات ، وجدير بنا أن نعرف ما هو السبب الذي دعا المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس المال ، بينما سمح بأجرة أدوات الإنتاج .
والجواب : أن أدوات الإنتاج مختزنة لعمل سابق ، سوف يكون لصاحبه الحق في استهلاك بعضه خلال استخدام الأداة في العمل ، فالأجرة هي أجرة على عمل سابق وتقوم على أساس عمل منفق .
أما الكسب أو الأجرة الناتجة عن ملكية رأس المال النقدي وهي ( الفائدة ) فإن التاجر المقترض ألف دينار فإنه يدفع ألف دينار في الوقت المحدد إلى الدائن دون أن يستهلك منها شيئا ، فلا تنقص نتيجة الاستعمال ، فالفائدة حينئذ لا تكون

376

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست