responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


أن يجبر على تنفيذها كما هنا ، فإن البنك يجبر الأمر بالزيادة ، فإن لم تكن الصورة ربوية حكما أو موضوعا كما تقدم من جهة الأمر لأنه أراد أن يتخلص من الربا ، فإن الحرمة متحققة من جهة كون البنك الذي يلزم الأمر بالزيادة من دون مبرر .
2 - وقد يقال إن البنك يلزم الأمر بالزيادة عن طريق جعل الأمر الجعالة للبنك إذا سدد الدين . ولكن هذه الجعالة يرد عليها نفس الاعتراض المتقدم على الجعالة ، إلا إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين المدين كانت له قيمة مالية في ضمان الغرامة فتصح الجعالة [1] . وأما من ناحية الجائزة التي يقدمها المدين فليست سببا معامليا ملزما بالدفع ، على أن الجائزة ليست محددة كما في الزيادة هنا .
8 - النظرية الثامنة :
وخلاصتها أن بيع المائة دينار مثلا نقدا بمائة وعشرين دينارا مؤجلا إلى ستة أشهر بدلا عن القرض الربوي ، حيث إن النقود في زماننا ليست ذهبا ولا فضة ولا نائبة عنهما بحيث تكون المعاملة بالذهب والفضة حتى تدخل في البيع الربوي [2] . وبهذه العملية يصل المرابي إلى هدفه في القرض الابتدائي ، ويبقى هدفه الانتفاع عند حلول الأجل إذا لم يكن المدين قادرا على الوفاء بالدين فيمكنه أيضا تحصيل هذا الهدف بأن يشترط في ضمان ذلك البيع أن يكون عليه في كل شهر يؤخر الأداء مقدار من المال ، وهذا يعبر عنه في القوانين الحديثة



[1] البنك اللاربوي في الإسلام ص 169 - 170 .
[2] يرى البعض ثبوت الربا في هذه النقود ( الأوراق الإلزامية ) التي ليست ذهبا ولا فضة ولا نائبة عنهما ولكن من ناحية الزكاة فلا يقول بالوجوب . ( نسب هذا القول إلى المحقق النائيني ( قده ) .

371

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست