responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 370


7 - النظرية السابعة :
قالوا إذا حولنا عملية القرض من قرض إلى شيء آخر ، فلا تكون الفائدة ربا قرضيا وتصبح جائزة ، ويتصور فيما إذا افترضنا أن زيدا مدين لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها فيتصل زيد بالبنك ويأمره بتسديد دينه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لماله في ذمته ، ففي هذه الحالة أن زيدا تشتغل ذمته بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد دينه ، وإتلاف مال البنك بأمر من زيد ، فيضمن قيمة التالف لقاعدة الإقدام ، فإذا أعطى المدين أكثر من قيمة الدين لم تكن زيادة موجبة لوقوع قرض ربوي ، فإن هذا ضمان بسبب الأمر بالإتلاف لا ضمانا قرضيا ، فلا بأس من الزيادة فيه .
وقد نوقش هذا من ناحيتين :
1 - ( إن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينة بزيادة على الدين الذي حصل بالقرض يدل عرفا ، وبإلغاء الخصوصية بالارتكاز العرفي ، على حرمة إلزام الدائن مدينة بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلا لا بسبب القرض بل بسبب الأمر بالإتلاف كما في المقام ) [1] .
ولكن يمكن أن يقال هنا إن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينة بالزيادة على الدين في القرض ، وهنا لا قرض حتى يشمله الدليل بل إن الارتكاز العرفي في هذه الصورة أنها ليست بقرض ، وإنما أمر بإتلاف المال .
ولكن يمكن أن تكون هذه الصورة محرمة من جهة إلزام البنك للأمر بالزيادة ولو لم يكن في عقد القرض فهو محرم ، ولو فرضنا نحن في الفرض المتقدم أن الأمر يقدم جائزة إلى هذا الذي نفذ أمره ، ولكن الجائزة لا يمكن



[1] البنك اللاربوي في الإسلام ص 169 - 170 .

370

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست