responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 313


الثاني : الكمبيالات الصورية الصادرة وهي التي لا تعبر عن دين حقيقي في ذمة الموقع عليها ، فبيعها بالأقل إن كان بمعنى أن البائع وكيل عن الموقع على الكمبيالة « في بيع قيمتها في ذمته بأقل » فيكون الموقع على الكمبيالة هو طرف مع المشتري وهذا لا يدخل تحت عنوان بيع الدين بأقل منه ، وحينئذ يكون عبارة عن بيع المعدود نسيئة مع الزيادة ، وقد قلنا فيما سبق بحرمة هذه المعاملة [1] . وإن كان البائع عندما ينزل الكمبيالة الصورية بأقل هو الذي يكون مدينا بقدرها إلا أن صاحب الكمبيالة الموقع عليها ملتزم بأداء مقدار الدين إن لم يؤد المدين المبلغ إذ إن المقترض أحال البنك على موقع الكمبيالة ، وهذا يكون من قبيل الضمان إن لم يؤد المدين ، أو من قبيل الحوالة على البريء . وعلى هذا فلا يجوز للبنك أخذ شيء من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الباقية لأنه ربا .
نعم إذا باع الكمبيالة أو الشيك بنفس القدر نقدا فلا دليل على الحرمة . وكذلك إذا قلنا أن تنزيل الكمبيالة عند البنك هو عبارة عن قرض البنك لصاحب الكمبيالة ، ولكن نزلها بقدرها فلا ربا ، ولكن الموجود في الخارج خلافهما .
المسألة الخامسة عشر : خطابات الضمان إذا تعهد شخص مشروعا لدولة أو لشخص آخر كبناء مدارس أو بيوت أو غير ذلك ، فالمتعهد له بإكمال العمل قد يشترط على المتعهد مبلغا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع ، ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل



[1] إلا أن يكون بيع قيمتها في ذمة الموقع بأقل يكون بصورة بيع قيمتها التي هي ألف تومان ، بخمسة وأربعين دينارا عراقيا ، فلا حرمة لاختلاف العوضين .

313

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست