responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 312


قالوا به استنادا إلى القواعد العامة لصحة البيع فنلتزم بحرمة هذه المعاملة لما ذكرنا .
نعم عندنا رواية تقول بجواز أن يعجل المديون قضاء الدين بنقيصة ، وهي صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته . قال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا . » . وحينئذ نلتزم بهذه الرواية إذا كان معناها بيع المعدود نسيئة بزيادة ونخصص الروايات المانعة من بيع المعدود نسيئة بها ، ولعله لهذا منع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون .
ولكن الحق أن روايات المنع عن بيع المعدود مع الزيادة نسيئة لا تشمل ما نحن فيه ، إذ أنها تمنع من أن يحدث الإنسان الدين على نفسه بزيادة عما أخذ نقدا ، أما مسألة بيع الدين بأقل منه فهي عبارة عن براءة ذمة شخص بشيء أقل مما فيها ، وكم فرق بين المسألتين ، فاحتمال الفرق هنا لا يجوز سريان الحكم في المسألة الأولى إلى الثانية ، فتكون خارجة تخصصا .
ثم إن من نافلة القول بأن هذه المسألة تختلف عن مسألة « حط وتعجل » الذي تقدم الكلام عنها في الربا عند أبناء العامة ، وبما أنها منسجمة مع القواعد في صحة ( بيع الدين بأقل منه ) والدليل الذي يقول بأن المشتري للدين لا يستحق أكثر مما دفع ضعيف [2] فلا ينبغي التوقف في صحة هذه المعاملة .



[1] الوسائل ج 13 باب 32 من أبواب الدين حديث 1 / 120 .
[2] الدليل الذي ساقوه لعدم استحقاق المشتري أكثر مما دفع هو روايتان : الأولى غير واضحة الدلالة والثانية واضحة الدلالة إلا أنها غير حجة لوجود محمد بن الفضيل في السند الذي ضعفه الشيخ في الفهرست . والرواية هي محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشريته منه . قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه . الوسائل ج 13 باب 15 من أبواب الدين حديث 2 و 3 ص 100 .

312

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست