responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)


أن لا يطالبه به إلى مدة معلومة ، فإن امتثل البنك هذا الأمر فيكون الأمر ضامنا للمال بقانون الإتلاف ، ولم يكن الأمر مدينا إلى البنك ، وعلى هذا يتمكن البنك أن يأخذ عمولة على عمله هذا وهي التي تسمى بالفائدة .
المسألة الرابعة عشر : الكمبيالات وهي على قسمين :
الأول : الكمبيالات الحقيقية وهي ما تعبر عن وجود قرض حقيقي بأن يكون الموقع على الكمبيالة مدين إلى من أخذ الكمبيالة ، فيها إذا أخذ الدائن الورقة ونزلها عند شخص ثالث ( أي باعها ) بأقل من الدين الذي له على الموقع على الكمبيالة ، فذكروا أنه لا إشكال فيه إذا لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون كالعملة الورقية ، وقد نقول في توجيهه بأن هذا راجع إلى بيع الدين بأقل منه الذي قالوا بجوازه ، وحينئذ يكون الشخص الثالث هو الدائن لمن هو موقع على الكمبيالة . ونفس هذا الحكم قد يقال فيما إذا باع الإنسان الشيك الذي له على آخر إلى مدة على شخص ثالث بأقل من المبلغ بشرط أن يكون صاحب الشيك مدينا حقيقة .
نعم إذا اقترض من له الكمبيالة أو الشيك من شخص ثالث مبلغا من المال كمائة دينار ثم دفع له الكمبيالة الحقيقية أو الشيك الحقيقي الذي يستحق بموجبهما مائة وعشرين دينارا بعد ستة أشهر كحوالة على الموقع على الكمبيالة أو صاحب الشيك فهو ربا محرم إذا كانت هذه العملية ملزمة للمقترض .
ولكننا نقول : إن الروايات المتقدمة التي تمنع من بيع المعدود نسيئة مع الزيادة ، تحرم هذه المعاملة ، إذ أن المشتري للكمبيالة أو الشيك ( وهو الشخص الثالث ) يكون قد باع المعدود نسيئة بزيادة وهو محرم كما تقدم . وبما أنه لا يوجد عندنا رواية تقول بجواز بيع الدين بأقل منه على الشخص الثالث وإنما

311

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست