نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 310
عوض العوض . وأما إذا كانت العين المبيعة شخصية فروايات بيع العينة تقول لا بأس أن يشتريها بأقل أو بأكثر مما باعها ، بالإضافة إلى القاعدة التي تقول إذا ملك الإنسان المتاع فيجوز له بيعه على نفس البائع أو غيره بجنس الثمن الأول أو بغيره ، مع التفاضل أو مع التساوي ، قبل الأجل أو بعده ، فإن هذا كله داخل تحت قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * . المسألة الثالثة عشر : الاعتمادات السندية . إن المراد من الاعتمادات السندية التي هي من أعمال البنوك هو أن يشتري تاجر بضاعة من خارج الدولة ، وبعد تمامية العقد يطلب من البنك فتح اعتماد له ، فيدفع التاجر إلى البنك قسما من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بتسديد قيمة البضاعة إلى الشركة أو الدولة الخارجية ، ويتسلم البنك البضاعة بعد ما تسجل باسمه حين التصدير ، وعند ما تصل إلى بلاد التاجر يخبر البنك مالكها الذي اشتراها ، فيدفع التاجر إلى البنك ما بقي من قيمة البضاعة ، وبعد ذلك يحول البنك البضاعة إلى اسم مالكها . وهذا هو اعتماد الاستيراد ، أما اعتماد التصدير فهو عبارة عن طلب المصدر من البنك فتح اعتماد له ليقوم البنك بدوره بتسليم البضاعة المستوردة وقبض ثمنها . نقول : البنك هنا يتمكن أن يتقاضى عمولة مقطوعة على عمله هذا ، لأن البنك في الحقيقة يكون مستأجرا للقيام بهذا العمل في مقابل أجر معين أو مجعول له جعلا في قبال عمله . وأما إذا أخذ البنك عمولة على عمله ثم أخذ فوائد على المال الذي دفعه خارج البلاد إلى حين تسديد التاجر هذا المال فهو ربا ، لأن البنك يكون قد أقرض صاحب البضاعة مالا بشرط الزيادة في مقابل الأجل . نعم إذا أمر المستورد الذي عنده اعتماد البنك بتسديد الدين من مال البنك بشرط
310
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 310