responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 309


الله أنه طعامي الذي اشتراه مني ، قال : لا تأخذه منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي » وهذه المعتبرة تمنع من أخذ ماله ولكن جمعا بينها وبين الروايات المجوزة القائلة إنه ليس غنمك ولا بقرك ولا متاعك يحمل المنع على الكراهة .
2 - إذا كان البيع كليا ، وهو في صورتين :
الأولى : كما إذا باع الإنسان مالا ( سلما ) إلى المشتري ثم أراد المشتري أن يبيعه إلى البائع قبل حلول أجل السلم أو بعده ، قبل القبض فهو لا يجوز إلا تولية ، ودليله هو صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام المتقدمة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا » ومعناها إذا باعه مع الزيادة أو النقيصة يكون البيع فاسدا ، وهذا حكم تعبدي على خلاف القاعدة في باب السلم يلتزم به لعدم وجود معارض له من الأدلة .
الثانية : كما إذا كان المبيع كليا في الذمة ( حالا ) وأراد المشتري بيعه قبل قبضه على البائع فبيعه صحيح تولية فقط وذلك لإطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة التي يستدل بها للشيخ الطوسي قال « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم » . وهذه تدل على أن الذي في الذمة ( سواء كان سلفا قد اشتراه أو حالا ولم يقبضه ) إذ الإمام عليه السلام لم يستفصل وإنما قال إذا باعه بدراهم فهو فاسد إذا كانت الدراهم أقل من الدراهم الأولية أو أكثر . وحينئذ يكون كلام الشيخ الطوسي فيما إذا كان المبيع كليا صحيحا ، بمعنى أن الشارع أعطى حكم العوض إلى

309

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست