responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 297


المسألة الثامنة : إذا خلط الغابن المال المغبون مع الأجود ثم علم المغبون بالغبن ففسخ فقد ذكر الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) [1] احتمالين ، وهما :
أ - يحتمل الشركة في الثمن ، بمعنى أن الجيد باق في ملك الغابن ، والرديء باق في ملك المغبون ، وبما أنه لا يمكن تمييزهما فيباع المال المشترك ويكون المال بينهما بنسبة مالية المالين .
ب - يحتمل الإشاعة في العين بحسب المالية ، أي أن الحنطة الرديئة إذا كانت عبارة عن منين وهي تساوي خمسين دينارا ، والحنطة الجيدة عبارة عن من واحد وهي تساوي خمسين دينارا ، فالموجود الخارجي مشترك بينهما على نحو الإشاعة في العين بالتناصف ، ولكن هذه الإشاعة في العين بحسب المالية تستلزم الربا .
ثم إن الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) لم يقل بالإشاعة بحسب الكمية مع إعطاء الأرش هنا ، فلم يقل إن المال بينهما بالتناصف ، والسر هو : أن الجيد في المسألة السابقة كان مال المغبون وقد تلف في يد الغابن فتحصل الإشاعة في العين بحسب الكمية مع إعطاء الأرش ، أما هنا فالأرش لم يأت لأن مال الغابن هو الجيد ومال المغبون هو الرديء فالغابن أنقص ماله بيده فلا يأخذ الأرش من غيره .
ولكن الميرزا النائيني ( قده ) [2] هنا يقول : لا داعي لإسقاط الإشاعة بحسب الكمية وإنما نسقط الأرش الذي هو للجودة الزائلة التي أسقطها الغابن بيده ،



[1] المكاسب 2 / 241 .
[2] منية الطالب للشيخ النائيني 2 / 83 .

297

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست