نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 235
قبل بقية الفرق الإسلامية ، مع أن السيد رشيد رضا - وهو من علماء العامة - ذكر « أن أول من أدخل الحيل في الشرع أبو حنيفة وأصحابه ، وأول من ألَّف فيها صاحباه القاضي أبو يوسف ألف كتابا مستقلا سماه » كتاب الحيل « ثم محمد بن الحسن وتبعهما فقهاء مذهبم ، فهم يذكرون في كتب فقههم أبوابا التي يصفونها بالشرعية ، ووافقهم الشافعية في أصل جواز الحيل ، وقال بحظرها فقهاء المالكي والحنابلة » [1] . وقد أخذ فقهاء الشيعة بالوجوه المخلصة من الربا ، إسنادا إلى النصوص الواردة في صحة ذلك ، ونحن إذ نعرض هنا الوجوه المنصوصة ثم نعرج على مناقشة أصل جوازها أو الاقتصار على ما وردت فيه تعبدا أو أنها هي على وفق القاعدة فتطرد . والوجوه على قسمين : القسم الأول : وجوه للتخلص من الربا المعاملي القسم الثاني : وجوه للتخلص من الربا القرضي . أما القسم الأول : فهي عديدة : الوجه الأول : ضم الضميمة من غير الجنس وهذه الضميمة تكون على صور : أ - تكون للطرف الناقص . ب - تكون للطرفين معا . ج - كما قد تكون للطرف الزائد . أ - أما الصورة الأولى : كما إذا باع كيلو من الحنطة ودرهما بكيلوين من الحنطة ، وهذه الصورة مخرجة عن الربا موضوعا ، ولا خلاف بين الإمامية ظاهرا فيها ، وأما أبناء العامة فقد تقدم اختلافهم في ذلك ، ولكن الإمامية اختلفوا في