responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 233


بهذا المورد لأن المورد لا يخصص الوارد .
ز - التقبيل :
وقد ذكر العلماء استثناء آخر من حرمة المزابنة والمحاقلة وهو التقبيل فقد ذكر الشهيد الأول فقال « يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون ذلك بيعا ، ويلزم بشرط السلامة » [1] .
والأصل في هذا الحكم ما رواه يعقوب بن شعيب [2] في الصحيح قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به » . والظاهر من الرواية أن هذه المعاملة على الثمرة ، ولكن ليس في الرواية قرار العقد بالسلامة كما ذكر الشهيد الأول وليس فيها أن تكون المعاملة بلفظ التقبيل ، وحينئذ تصح هذه المعاملة - كما ذكرت الرواية - حتى لو زاد النصف عن التقدير أو نقص ، ومن دون لفظ التقبيل .
وقد استدل أيضا بصحيحة الحلبي [3] قال « أخبرني أبو عبد الله عليه السلام أن أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمته وقال لهم إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر وإما أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض » وغيرها [4] إذن هذه الروايات المتقدمة تصحح المعاملة فتكون استثناء من حرمة المزابنة والمحاقلة ، إذ ظاهر الروايات هو كون العوض ( الحصة ) من الزرع والثمر .



[1] اللمعة الدمشقية 3 / 368 .
[2] الوسائل ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار رواية 1 / ص 18 .
[3] الوسائل ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار الرواية الثانية .
[4] الوسائل ج 13 باب 10 من أبواب بيع الثمار الرواية الثالثة ( صحيحة ) .

233

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست