responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 224


في إخبارهم بما يصلح لشفاء الأسقام » .
وهذا الكلام واضح أنه لا يجعل الرواية معتبرة . وكذلك ذكر في الوافي ما نصه « بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة وتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة » [1] .
إذن من هذه النصوص وغيرها يفهم أن اعتماد القدماء على الخبر الضعيف لم يكن لأجل الوثاقة في الراوي حتى نستفيد من عملهم التوثيق العملي وعلى هذا فلا تكون الشهرة جابرة للخبر الضعيف .
ثم إذا تنزل القائل بالجبر للرواية الضعيفة وادعى أن عمل المشهور له قيمة من ناحية كشفه عن قرينة محتفة بالخبر أوجبت الوثوق بالصدور ، فإن هذا لا يجبر الرواية الضعيفة . مع أن الميزان هو كما تقدم خبر الثقة مطلقا أو خبر الثقة المفيد الوثوق النوعي .
وثانيا أن القرينة التي تكون عند القدماء قد لا تكون قرينة عندنا ، فلا يثبت أن عمل المشهور الفتوائي جابر للرواية الضعيفة .
د - لا ربا في القسمة فيجوز لكل من الطرفين أخذ الزائد من الجنس الربوي . ونحن إذا قلنا إن القسمة عبارة عن تمييز الحق من غيره أو تمييز أحد الحقين ، فهي ليست بيعا ولا معاوضة ، وحينئذ يصح فيها أخذ الزيادة في أحد الجانبين ، ولكن على هذا لا وجه لإدخالها في الخروج عن الربا حكما باعتبار عدم دخولها في تحديدات الربا فهي خارجة عن الربا موضوعا .
وبعبارة أوضح نقول : إن المال الذي بيننا مشتركا على سبيل الإشاعة إذا أردنا تقسيمه ، فهل يكون تقسيم المال الخارجي عبارة عن بيع أو معاملة بين



[1] الوافي للفيض الكاشاني 1 / 11 طبقة حجرية بطهران .

224

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست