نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 202
يجر نفعا قد زادت واحدا وهو أن يكون النفع المشروط بالقرض للمقرض ، ودليله هو ظهور الأخبار في هذه الصورة ، وانصرافها عن كون الشرط في عقد القرض للمقترض ولهذا نقول بصحة أخذ البنك أكثر مما أعطى لعامله إذا حول له مالا ، لأن العميل إذا أعطى إلى البنك في إيران لأجل أن يتسلمه في الهند فهو دائن والبنك مدين ، وحينئذ يستطيع البنك بما أنه مدين من إعطاء أقل ما قبض وليس هو ربا لأنه مدين والربا هو أن يأخذ الدائن الزيادة ، بالإضافة إلى أن البنك له أن يأخذ عمولة على عمله مع اتفاق وقبول من يعمل له وهي غير الفائدة ، إلا أن أخذ العمولة يكون في حدود خاصة عادة . أساليب أخذ الزيادة في القرض لقد تقدم منا القول بأن الزيادة في القرض على نحوين : 1 - الزيادة في أصل القرض . 2 - الزيادة في مقابل الأجل . ونتكلم الآن عن كل قسم من هذين القسمين تفصيلا : القسم الأول : ويمكن أن تصور الزيادة على نحوين : الأول : أن تكون الزيادة على نحو الجزئية من البدل . الثاني : أن تكون الزيادة بنحو الشرطية ، كما إذا اشترط عليه زيادة معلومة على البدل . ونحن نرى أن كلا هذين التصويرين لأخذ الزيادة حرام شرعا لشمول دليل تحريم الربا القرضي له لأن ربا القرض ، هو عبارة عن الزيادة للمقرض المشترطة في عقد القرض من دون أن يكون مقابلها عمل . القسم الثاني : وتتصور على أنحاء : الأول : أن يلزم المدين بالزيادة بنحو المبادلة بين التأجيل والزيادة ، وكأن
202
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 202