responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 200


والبيع جر النفع فهو داخل عقلا في أن القرض جر النفع ، إلا أن هذا منصرف عن الروايات التي معناها عرفا هو أن يكون القرض هو الجار مباشرة للنفع .
إذن ينبغي أن يكون معنى القرض الذي يجر منفعة الذي نصفه بالربا هو ما كانت المنفعة مشروطة ولم تكن في مقابل عمل يبذله المقرض وأن يجرها القرض بحيث لولاه لما كانت هناك منفعة .
مطلق المنفعة سواء كانت حقيقية أو حكمية هي ربا :
وقد نقل صاحب الجواهر ( قده ) عن الأردبيلي الميل إلى عدم البأس في اشتراط الزيادة الحكمية للأصل وإطلاق الأدلة خصوصا نصوص خير القرض ما جر نفعا ، بعد عدم الإجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا له ، بل دلالة أكثر أخبار المنع إنما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من الحرمة .
ولكن الأدلة ظاهرة بمنطوقها على تحريم اشتراط الزيادة الحكمية كصحيح محمد بن قيس [1] عن أبي جعفر عليه السلام قال « من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاعا يشترط من أجل قرض ورقه » . وكذلك الأدلة ظاهرة مفهوما ولو بالقرائن من المنع عن اشتراط النفع عينا أو منفعة أو صفة .
نعم هناك استثناء من هذه القاعدة وهو عبارة عن التسليم في بلد آخر وإن كان فيه نفع للمقرض فهو جائز ، للأخبار المتعددة ، منها معتبرة الكناني [2] عن أبي عبد الله عليه السلام « في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض . قال : لا بأس » . ومن إطلاق هذه الأدلة



[1] نفس المصدر / حديث « 11 » .
[2] الوسائل / ج 12 / باب « 14 » من أبواب الصرف / حديث ( 2 ) / ص 480 .

200

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست