responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196


المعاوضي في المعدود إذا كان على وجه النسيئة ، وحينئذ يكون هذا دليلا على حرمة بيع عشرة دنانير بخمسة عشر نسيئة إذا قلنا إن هذه العملية بيع .
وثالثا : أن الآيات القرآنية المانعة من تأجيل الدين في مقابل الزيادة ، تقول بحرمة مطلق القرض الربوي ، والروايات الخاصة ( على لسان المستشكل ) تثبت الربا في النقدين ، ولا تعارض بينهما ، لأن كلا الحكمين مثبتان . نعم هذان الحكمان المثبتان يعارضان الحديث القائل « لا ربا إلا في المكيل والموزون » فيخصص النفي بأدلة وجود الربا في القرض . وهذا يبطل أصل الإشكال الذي يقول بعدم وجود دليل على حرمة القرض الربوي .
فساد العقد :
وقد اختلف الفقهاء في فساد العقد الذي فيه شرط الزيادة ، فقد ذهب البعض إلى فساده باشتراط الزيادة واستدلوا بأن الظاهر من حرمة القرض الربوي هو فساد العقد وعدم إفادته الملك ، باعتبار توجه النهي إلى المعاملة ، ومعناه عدم ترتب الأثر عليها ، فيبقى مال القرض في ملك المقرض ، وحينئذ يحرم على المقترض التصرف فيه ، ولو تلف في يده فهو مضمون عليه لأنه قد قبضه على أن يكون مضمونا عليه لو تلف ، والقاعدة تقول بأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
ولكن ذهب ابن حمزة إلى أن المال في يد المقترض أمانة ، وهو ضعيف لأن المقرض إنما أعطى المال على أن يكون مضمونا على المقترض ، فلا وجه للأمانة هنا أصلا .
وقد توقف المحدث البحراني ( قده ) في فساد العقد مدعيا أنه ليس في شيء من نصوصنا ما يدل على فساده بالاشتراط ، بل أقصاها النهي من اشتراط الزيادة

196

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست