responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177


مناقشة ذلك .
ج - كما أنه يجوز بيعها بوزنها أو بأزيد من أحد النقدين إذا بيع بأحدهما . وهذا أيضا لا يحتاج إلى دليل باعتبار أن الفضة يقابلها مثلها والزائد يكون في مقابل الذهب فلم يحصل بيع المثلين مع الزيادة .
نعم هناك رواية تقول بأن الآنية المصوغة من الذهب الفضة إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر فلا يجوز بيعها بأحدهما ، وإن لم يمكن ذلك جاز ذلك ، وهي رواية حمزة عن إبراهيم بن هلال قال « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس [1] » . ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد على سندها حيث إن حمزة مجهول وكذلك إبراهيم بن هلال ، مع مخالفتها للقواعد ، حيث إنها مطلقة تشمل حتى صورة العلم بقدر الفضة والذهب الذي فيها ، فلا يجوز بيعه إلا بعد التخليص ، وتشمل التخليص الذي ينقص السلعة ويقلل من ثمنها . وكله محل تأمل ، ولعلها تحمل على عدم العلم بالمساواة لو اشترى الممتزج ، فيكون غير محرز للحلية فيكون حراما .
8 - السلع المحلات بالذهب والفضة :
فإنه يجوز بيعها بمثل الحلية التي فيها بشرط زيادة الثمن عما في الحلية ليكون الذهب في مقابل مثله مثلا والزائد في مقابل السلعة ، كما أنه يجوز بيعها بغير جنسها لعدم تحقق موضوع الربا ، والطرق لبيعها كثيرة وإنما المانع من بيعها بمثل ما فيها من الحلية أو بأقل تحقق الربا حيث يحصل بيع المتماثلين



[1] الوسائل / ج 12 / باب « 15 » من أبواب الصرف / حديث ( 5 ) / ص 483 .

177

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست