responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174


بين الجنسين الربويين ، ولكن لو قدرت الفضة في هذا التراب والفضة في ذاك وكانا متساويين لجاز ، حيث إن العلم بالتساوي موجود تقديرا . وحينئذ يحكم بالصحة بعد تبين الحال ، على أننا يمكننا القول بالجواز حتى مع عدم العلم بالتساوي إذا كان في تراب الفضة معادن أخرى وبيع بالفضة التي نعلم أنها أكثر من الفضة الممزوجة مع ترابها ، أو بيع بتراب الفضة التي فيها معادن أخرى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
نعم ، إذا علمنا زيادة في الفضة عما في ترابها ولم يكن في التراب معادن أخرى فلا يصح البيع هنا ، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في مقابلة الزائدة ، وهذا بخلاف الفضة المغشوشة ، حيث إن ما في الفضة من الغش له قيمة يمكن أن يكون في مقابل الفضة الزائدة .
5 - إذا مزج تراب الذهب والفضة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا :
وذلك للروايات التي دلت على ذلك : منها صحيحة [1] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال « سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب . قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق » . وهذه الرواية محمولة على عدم معرفة كمية الذهب الذي مع الفضة حتى يباع بما يماثله مع الزيادة ، فذكر الشارع كيفية التخلص من الوقوع في الربا فقال لا يصلح إلا بالدنانير والورق ، ومعناه صحة البيع إذا بيع بالدنانير والورق لانصراف كل إلى مخالفه كما تقدم ذلك .
ولكن قلنا فيما تقدم بصحة بيع تراب الذهب والفضة بالذهب إذا علمنا كمية الذهب في التراب ولو تقديرا ، فيباع بأكثر منه ذهبا خالصا ، ويكون الزائد في مقابلة تراب الفضة ، كما يمكن بيعهما بغير ذلك .



[1] الوسائل / ج 12 باب « 11 » من أبواب الصرف / حديث ( 3 ) ص 475 .

174

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست