responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 173


عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق ، وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة . فقال : لا يصلح إلا بالذهب . قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : لا تصارفه إلا بالورق [1] » قد تنافي ما تقدم للحصر الذي ورد فيها بالبيع بالمخالف .
وحينئذ إما أن نحمل هذه الرواية على الغالب من عدم بيع المغشوش بمثله من الخالص فضلا عما زاد ، فلا تكون منافية لما تقدم ، وإلا فهما متعارضتان في صورة بيع الذهب والفضة بمثلهما متفاضلا والحمل أولى من التعارض والتساقط .
تنبيه : لا يرد على الفروع المتقدمة إشكال الغرر ، لأن المجموع من الفضة والغش معلوم ولكن لا يعلم مقدار الفضة ومقدار الرصاص الذي فيها « وهذا كاف في عدم بطلان البيع للغرر ، ولذلك يفتي الفقهاء في صورة وجود خليط مع الزيت بحيث لا يوجد عيبا في المبيع ولكن يوجد نقصا في كم الزيت ، بصحة البيع ولزومه ، حيث إن المبيع هو الزيت ، والزيت معلوم مقداره مع الخليط .
نعم ، إذا اشترط كون كل ما في الظرف سمنا أو كان العقد مطلقا وقلنا أن إطلاق العقد بمنزلة الاشتراط ، فهنا أيضا يصح البيع في المقدار المشترط ولكن يثبت الخيار ( خيار تخلف الشرط ) أو ( خيار تبعض الصفقة ) إذا تبين النقص في الكم . إذن معرفة المجموع وعدم معرفة مقدار الفضة الخالصة وعدم معرفة الرصاص لا يضر بالبيع من ناحية الغرر .
4 - لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة فقط ولا بترابها أيضا :
وهذا الحكم إنما هو احتياطي حيث يقال بعدم الجواز لعدم العلم بالمساواة



[1] نفس المصدر / باب « 11 » من أبواب الصرف / حديث ( 1 ) / ص 475 .

173

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست