responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 172


على إطلاقه حيث يجوز أن تباع الفضة المغشوشة المجهولة القدر بفضة خالصة نعم إنها أكثر من المغشوشة علما إجماليا ، لأن الفضة المجهولة القدر يقابلها من الفضة الخالصة مقدارها ، والغش الذي هو إما رصاص أو معدن آخر يكون في مقابل الفضة الخالصة الزائدة ، وهذا على القاعدة بالإضافة إلى روايات فيه [1] وحينئذ يكون المنع في صورة كون الفضة الخالصة بقدر وزن الفضة التي معها الغش أو أقل ، فلا تحصل المساواة . ولعل كلام صاحب الشرائع في هذه الصورة فقط فيكون صحيحا ، وعليها تحمل هذه الرواية التي رواها ابن سنان قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة . فقال : لا يصلح إلا بالذهب [2] » وسندها صحيح .
3 - بيع الفضة المغشوشة بالفضة المغشوشة حتى إذا لم يعلم قدر الغش :
وقد ذكروا عدم الخلاف في صحته ( لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه ) حسب تعبيرهم ، ونحن إذ نقبل صحة هذا البيع لوجود روايات فيه ، ولكن التعليل الذي ذكر من قبل الفقهاء قد شكك في قبوله صاحب مفتاح الكرامة فقال « إنا لا نجد دليلا على لزوم صرف كل إلى جنس ما خالفه ، إذ النص مطلق » . [3] ولكننا يمكن أن نجد دليلا تعبديا لصرف كل جنس إلى مخالفه ، وهو موثقة سماعة قال « سألته عن الطعام والتمر والزبيب . فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر [4] » . ولكن صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال « سألت أبا عبد الله عليه السلام



[1] الوسائل / ج 12 / باب « 18 » من أبواب الصرف / حديث « 1 و 3 » / ص 486 .
[2] نفس المصدر / باب « 11 » / حديث ( 1 ) / ص 475 .
[3] مفتاح الكرامة 4 / 523 .
[4] الوسائل / ج 12 / باب « 13 » من أبواب الربا / حديث ( 5 ) / ص 443 .

172

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست