نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 170
التقابض دل عليه الدليل الشرعي ولم يكن لأجل الربا أو لأجل بيع الدين بالدين . وكذلك اشتراط الخيار في بيع الصرف والسلم تابع لدليله ، فإذا وجد دليل على عدم دخول خيار الشرط فيه فهو المتبع ، وإلا فخيار الشرط يدخل فيهما لعموم « المؤمنون عند شروطهم [1] » ولا علاقة لعدم دخول خيار الشرط فيهما من أجل الربا أو بيع الدين بالدين . ثم إنه قد ذكر الفقهاء بعض الفروع المتصلة بالصرف ولا بأس بالتعرض لها إتماما للفائدة ، وهي : بيع الذهب والفضة : سواء كان مسكوكا على شكل دراهم ودنانير أو غير مسكوك ، ولها حالات مختلفة يختلف الحكم باختلافها ، هي : 1 - إذا كان في الفضة والذهب غش غير متسامح فيه ، ومجهول القدر : فلا إشكال في جواز بيع أحدهما بالآخر أو بغير جنسهما نقدا ، لعدم صدق الربا في الجنسين ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز للأخبار الكثيرة الصحيحة على اعتبار البيع يدا بيد ، وهو دال على النقد حتما ، فمنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام « لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد » . وكذلك لا يجوز بيع الذهب بالذهب نسيئة لاشتراط النقد ، فقد روى الصدوق بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال « الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا
[1] وإذا صح الشرط هنا وقد حصلت الزيادة ، فهي زيادة حصلت من قبل الشارع وحكمه كالزيادة الأرشية وهي غير محرمة ، وإنما الزيادة ، المحرمة هي التي تحصل من المتبايعين .
170
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 170