responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169


أما في السلم : فإذا اشتريت وزنة من الحنطة استحقها بعد ستة أشهر بعشرة دنانير كلية ، واشترطت لي خيار الشرط إلى شهر ، فما دامت في خيار الشرط لي أن لا ادفع الثمن ، وحينئذ صار البيع من قبيل بيع الدين بالدين ( بيع الكلي بالكلي ) وهو محرم .
ولكن هذه التعليلات يمكن أن ترد بتقريب : أن الصرف ليس مختصا ببيع الذهب بالذهب إذ يمكن أن يبيع الذهب بالفضة ، ولا ربا حتى مع الزيادة الحكمية لاختلاف الجنس ، ومع هذا يجب التقابض في المجلس ، إذ إن اشتراط التقابض في المجلس حكم شرعي دل عليه الدليل الشرعي ولا ربط له بوجود الربا . نعم قد نشترط التقابض في المجلس في بعض البيوع للمنع من الربا ، ولكن مطلق اشتراط التقابض ليس للمنع من الربا .
وأما اشتراط تسليم الثمن في بيع السلم فليس لأجل أن لا يحصل بيع الدين بالدين المحرم ، لأنه يكون فيما إذا كان لزيد في ذمة عمرو دين وكان لعمرو في ذمة خالد دين ، فبيع دين زيد الذي في ذمة عمرو بالدين الذي في ذمة خالد هو أي أن بيع الدين بالدين المحرم هو فيما إذا كان الدينان من قبل العقد ، أما هنا فإن الدين حصل بنفس العقد ولا بأس به كما إذا بعته وزنة من الحنطة مؤجلة بدينار مؤجلا أيضا فهنا لا بأس بالبيع لأن الدينين حصلا بالعقد ، ولم يكونا موجودين قبله حتى يصدق عليه بيع الدين بالدين المحرم [1] . إذن اشتراط



[1] يوجد خلاف في معنى بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي ، والمسلم منه ما قلناه ، وقد عبر عنه العامة بأنه « بيع الكالي بالكالي » ، وقد عمل به الأصحاب .

169

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست