responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168


لهما على غيرهما [1] .
لما ذا اشترط التقابض في الصرف وقبض الثمن في السلم على رأي المشهور ؟
لقد اشترط في عقد الصرف التقابض من الطرفين ، واشترط في عقد السلم ، دفع الثمن مقدما . وهنا يمكن أن يتساءل الإنسان عن سر هذا ، فقد يجاب بأن الشارع اشترط ذلك لأجل أن لا يقع المتعاملان في الربا ، أو ببيع الدين بالدين المحرم أيضا ، وتقريب ذلك :
إذا بعت مثقالا ونصف من الذهب بليرة ذهبية ( وزنها مثقال ونصف ) واشترطت لنفسي الخيار لمدة شهر واحد ، فهنا لا يجب على البائع دفع الثمن ما دام في زمان الخيار ، أما المشتري فيجب عليه أن يدفع الثمن لأن العقد لازم من طرفه ، وفي هذه المعاملة الصرفية لم يتم التقابض من الطرفين ، فيحصل الربا ، لأن البائع قد باع مثقالا ونصف من الذهب بمثقال ونصف وزيادة وهي الأجل ، وهي زيادة حكمية ، فلأجل هذا اشترط الشارع التقابض في المجلس ، ويمكن أن نقول بعدم دخول خيار الشرط في الصرف لنفس المحذور [2] .



[1] ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اختصاص هذا البحث بالنقدين احتياطا ، فسراه إلى النقود المتعارفة اليوم من الدينار والتومان والدولار وما إلى ذلك إذا بيع أحدهما بالآخر . منهاج الصالحين 2 / 77 تعليقة السيد الشهيد الصدر .
[2] إذا قلنا إن للأجل قسطا من الثمن وهي زيادة حكمية ، فلما ذا لا يكون الربا متحققا في القرض الخالي من اشتراط الزيادة ؟ والجواب : هو في صورة كون القرض مطلقا « غير مؤجل إلى أجل » فيصح للمقرض المطالبة متى شاء ولو بعد الدين بساعة ، وحينئذ يكون معنى الدين إشغال ذمة ، ويصح للمقرض أن يتقدم أو يتأخر في المطالبة فلا أجل حتى يستحق مقابلة ثمن . وأما إذا كان الدين مؤجلا فلا يأتي هذا الجواب لعدم جواز المطالبة قبل حلول الأجل . ويمكن أن نجيب بجواب آخر سواء كان الدين مؤجلا أو مطلقا بأن نقول : إن الدين دل على أن الزيادة في القرض للمقرض هي ربا ، وأما إذا كانت الزيادة للمقترض كما هنا فلا بأس بها . وهذا بخلاف المعاوضة فإن الدليل دل على أن الزيادة العينية والحكمية إذا صاحبت أي جنس من الجنسين تحقق الربا سواء كان جنس البائع أو جنس المشترى .

168

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست