responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 155


معها الكيل فربما لا يكون بينهما تماثل بالوزن وإن كان التماثل بالكيل ، فيتحقق الربا لعدم حصول المماثلة الخاصة التي اعتبرها العقلاء في الحنطة والشعير التي هي ميزان التماثل ، وكذلك في البطيخ والرقي وأمثالهما ، حيث إن المعتبر فيها عند العقلاء إذا كان هو الوزن ، ونحن أردنا نبيعها بمثلها كيلا ، وكذلك الشيء الذي يباع بالأمتار كالفرش ، فإذا أردنا بيعه بالوزن فلا تعرف قيمته عند العقلاء ويحصل به الغرر .
وبهذا يظهر ضعف القول الذي ذكره في الدروس من كفاية كل من الوزن والكيل عن الآخر مطلقا ، واستدلاله بخبر وهب وهو قوله عليه السلام « لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن [1] » غير صحيح إذ المراد من الخبر إسلاف الموزن فيما يكال وبالعكس لإعمال أحدهما في موضع الآخر ، بالإضافة إلى أن الرواية ضعيفة بأكذب البرية .
تحقيق الأصل في المقام :
إذا شككنا في شيء أنه يباع موزونا أو مكيلا وبغيرهما ؟ .
فإن قلنا بمقالة المشهور من أن المعتبر هو ما كان مكيلا أو موزونا في زمن الشارع المقدس ، فما لم يعلم أنه كذلك فالأصل اللفظي هو حلية البيع ، حيث إن الربا محرم إلا فيما إذا لم يكن مكيلا أو موزونا ، وعدم كونه مكيلا أو موزونا نحرزه بالأصل العملي لأنهما حادثان والأصل عدمهما ، وبهذا الأصل العملي يتنقح موضوع حلية البيع ، فلا وجه لما ذكره في العروة [2] من أن التمسك بالعمومات نقول به إذا قلنا بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، حيث إن



[1] الوسائل / ج 13 / باب ( 7 ) من أبواب بيع السلف / حديث ( 1 ) / ص 63 .
[2] العروة الوثقى 3 / 33 .

155

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست