responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 146


المنع فيما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان ، ولكن بعضهم أطلق المنع . ودليل المنع هو موثقة غياث بن إبراهيم [1] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام « أن عليا عليه السلام يكره بيع اللحم بالحيوان » فإذا ضممنا إليها المعتبرة القائلة « إن عليا لا يكره الحلال » يتم دلالتها على المطلوب ، وهي ظاهرة في بيع اللحم بالحيوان الحي كما أن إطلاقها يشمل ما إذا كان اللحم من غير جنس ذلك الحيوان ، وعلى هذا نقول : إن الحيوان الحي في ذلك الزمان ليس مكيلا ولا موزونا ، وحينئذ يجوز بيع اللحم به متفاضلا لعدم وجود الربا ، ثم إن الحيوان الحي قد يكون لحرمة أقل من اللحم المقابل ، وبما أنه مشتمل على الكبد والجلد والرأس فيخرج عن الربا المحرم ، إذن من هنا نستكشف أن النهي الوارد في الموثقة ليس لأجل وجود الربا ، وإنما هو نهي تعبدي شامل لصورة المساواة والزيادة .
ويؤيد الموثقة النبوي « نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع اللحم بالحيوان » وأما الإجماع فهو وإن كان متحققا لأن خلاف ابن إدريس محدث فلا يخدش بالإجماع ، إلا أن الإجماع ليس تعبديا حتى يعتبر دليلا ، وليس هو بحساب الاحتمال يثبت القطع بالحكم الشرعي ، وذلك لوجود مدرك له .
ثم لا حاجة إلى التنبيه بأن هذا الحكم لا يشمل بيع « السمك بالسمك » الحي إذا كان دليلنا هو الموثقة . وإلى هنا تم الكلام عن ضابط المثلية في البدلين وما يتعلق بها من أبحاث .
2 - ضابط الكيل والوزن :
وتفصيل الكلام عن مناط كون الشيء مكيلا أو موزونا بذكر ما ذهب إليه المشهور أولا ، وذكر دليلهم والمناقشة في ذلك قبل ذكر الأصل في المقام .



[1] الوسائل / ج 12 / باب « 11 » من أبواب الربا / حديث ( 1 ) / ص 441 .

146

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست