نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 144
بواسطة المفهوم « بوجود البأس في بيع الطعام بالطعام نسيئة وتقول بعدم الصلاح » تقيد هذه الإطلاقات ، وهذه الروايات فيها الصحيح التي تصرح بالجواز يدا بيد فتقول « وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به [1] » ومعناه وجود البأس في النسيئة . ولا داعي لحمل هذه الأخبار على التقية لأن مورده التعارض ، ولا تعارض هنا لوجود الجمع الدلالي بتقييد المطلقات بغير النسيئة . ولكن قد يقال : إن التسالم بين علماء الشيعة المؤيد بالإطلاقات يدل على الإعراض عن الروايات المانعة من بيع الطعام بالطعام نسيئة ، وحينئذ يكون الإعراض موهنا لها ، فإن تم هذا فهو وإلا فالرأي ما ذكرناه . إذن يكفي في تحقق الربا في بيع النسيئة كون العوضين من المكيل والموزون ولو كانا مختلفين . وأما في تحقق ربا الفضل فلا بد من كون العوضين مكيلين أو موزونين وكونهما متماثلين مع الزيادة . هذا كله في صورة بيع المتخالفين مع الزيادة نسيئة ، وأما بيع المتخالفين مع التساوي نسيئة فلا توجد روايات تمنع منه ، فيكون جائزا . المتماثلان وأصنافهما : ذكر الفقهاء أن التمر بأصنافه كلها يعد متماثلا ( جنسا واحدا ) من غير فرق بين الجيد والرديء ، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساويا ، والدليل على ذلك إطلاقات الأخبار الواردة في المقام ، وخصوص الأخبار الواردة في المنع من بيع التمر الجيد بالتمر الرديء إلا متساويا ، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان [2] « قال
[1] الوسائل / ج 12 / باب « 13 » من أبواب الربا / حديث ( 4 ) ص 443 ، والرواية صحيحة وغيرها أيضا يدل على هذا . [2] الوسائل / ج 12 / باب « 15 » من أبواب الربا / رواية « 2 و 4 » / ص 447 .
144
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 144