2 - الروايات تقريب لدلالة مقبولة عمر بن حنظلة لعدم لزوم تقليد الأعلم
( 1 ) المراد بآية الكتمان قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ، والْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ » . البقرة : 2 / 159 . والمراد بآية الشهادة قوله تعالى : « ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ومَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » البقرة : 2 / 140 ، وقوله عز من قائل : « ولا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ، ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » . البقرة : 2 / 182 . ( 2 ) أو رد صدرها في الوسائل في باب 11 من أبواب صفات القاضي ح / 1 . وذيلها في باب 9 من أبواب صفات القاضي ح / 1 .