وفي قواعده ( 1 ) جوز نية الرفع منفردة ، لأن المراد من نية رفع الحدث شرعا ، رفع المانع - وهو متحقق في الجميع - وإلا لم يجز الدخول في الصلاة به - مثلا - بل لا يصح رفع الواقع ، لأنه محال ، وهذا المذهب قوي في النظر ، بل على هذا يجوز نية رفع الحدث في التيمم ، لحصول رفع المانع به ( 2 ) ، وقد أشار إليه الشهيد في شرح رسالته ، فليتأمل ثمة . والندب بحسب غايته أيضا ، وهو كثير ، والمهم منه : الوضوء لندب الصلاة والطواف ، وقراءة القرآن ، ودخول المساجد ( 3 ) ، وحمل المصحف ، وصلاة الجنازة ، وتكفين الميت ، وزيارة القبور ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع الحامل مطلقا ( 4 ) ، والسعي في الحاجة ، وذكر الحائض ، والتجديد ، والكون على طهارة . واعلم ، أن استحباب الوضوء في الصلاة المندوبة لا يخرجه عن الشرطية ( 5 ) ، فلا يجوز فعلها بدونه ، بل معناه : إن أراد الصلاة ، تطهر ندبا ، وإلا تركها لعدم شرعية الصلاة بغير طهارة ، مطلقا ، بخلاف البواقي ، فإن الطهارة فيها للفضيلة خاصة ، فيصح فعلها بدونها ، نعم هي مع الطهارة أفضل ، بمعنى كثرة ثوابها على ثواب فاقدها .
1 - القواعد والفوائد : ج 1 ص 80 . 2 - أثبتنا ( به ) من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : المسجد . 4 - سواء كان محتلما أو لا . ( ابن المؤلف ) 5 - في ( ت ، م ) : الشرط .