ثم الفعل إن كان يشترط ( 1 ) فيه رفع الحدث أو الاستباحة - كالصلاة المندوبة - نوى ذلك . وصفته : أتوضأ لاستباحة الصلاة ، أو : لرفع الحدث ، لندبه ، قربة إلى الله . ويجوز ضمهما ( 2 ) . وإن كان لا يشترط ( 3 ) فيه ذلك ، كفى في نيته ذكر السبب . وصفته : أتوضأ لدخول المسجد ، لندبه ، قربة إلى الله ، أتوضأ لتلاوة القرآن ، لندبه ، قربة إلى الله ، وكذا البواقي . ولا بد من تعينه كما ذكرنا ، ولا يكفي الإطلاق - وهو أتوضأ لندبه ، قربة إلى الله - لعدم ذكر الخصوصية ، وإذا عين فعلا ، لم يكف عن غيره . ولو نوى رفع الحدث ، كفى عن الكل ، وقيل : لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن ، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة وتعيين سببه . ومحل النية : عند غسل يديه المستحب للوضوء ، ثم عند المضمضة ( 4 ) ، ثم عند الاستنشاق ، ثم خلالهما ، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له ، وتتضيق حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ . وفي تقييد غسل يديه " بالمستحب للوضوء " فائدة ، هي : أنه لو كان الغسل واجبا ، كإزالة النجاسة ، أو حراما ، كقصور الماء عنه ، أو مكروها
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شرط . 2 - في ( ت ، م ) : ضمها . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا شرط . 4 - أراد بقوله " عند المضمضة " : ابتدائها ، و " عند الاستنشاق " : ابتدائه ، [ و ] بقوله " خلالهما " أي : أثنائهما ، كما لو نوى عند الثانية أو الثالثة . ( ابن المؤلف ) .