الأولى : لو رمى على كل جمرة ثلاثة ، قيل : يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين ، واختاره ( 1 ) في القواعد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ، وقيل : يعيد على الجميع ، لعدم حصول الأربع ، واختاره في المبسوط ( 4 ) ، وهو أولى . الثانية : لو رمى على كل جمرة أربعا ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي . الثالثة : لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا ، أعاد على الجميع ، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين ، على ما تقدم من الخلاف . الرابعة : لو رمى على الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة أربعا ، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين ، على الأولى . وعلى اختيار القواعد ، يتم الأولى والثانية ، ويعيد الثالثة . وابن إدريس ( 5 ) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل . ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا ، والثالثة ثلاثا ، أتم الأولتين قطعا ، وفي الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام ، والأقوى الثاني . تذنيب : لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها ، على ما تقدم .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : اختار . 2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 8 ص 761 . 3 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 110 . 4 - المبسوط ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 30 ص 253 . 5 - قال في السرائر ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 8 ص 561 : فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات .