responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 85


الأولى : لو رمى على كل جمرة ثلاثة ، قيل : يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين ، واختاره ( 1 ) في القواعد ( 2 ) والتحرير ( 3 ) ، وقيل : يعيد على الجميع ، لعدم حصول الأربع ، واختاره في المبسوط ( 4 ) ، وهو أولى .
الثانية : لو رمى على كل جمرة أربعا ، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي .
الثالثة : لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل من الباقيتين أربعا ، أعاد على الجميع ، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين ، على ما تقدم من الخلاف .
الرابعة : لو رمى على الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، والثالثة أربعا ، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين ، على الأولى .
وعلى اختيار القواعد ، يتم الأولى والثانية ، ويعيد الثالثة .
وابن إدريس ( 5 ) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل .
ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا ، والثالثة ثلاثا ، أتم الأولتين قطعا ، وفي الثالثة خلاف بين الاستيناف أو الإتمام ، والأقوى الثاني .
تذنيب :
لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها ، على ما تقدم .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : اختار . 2 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 8 ص 761 . 3 - تحرير الأحكام : ج 1 ص 110 . 4 - المبسوط ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 30 ص 253 . 5 - قال في السرائر ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 8 ص 561 : فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات .

85

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست