responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 84


ويجب في الرمي : كونه بحصاة ( 1 ) ، فلا يجزي غير ( 2 ) الحجر ، وكونها من الحرم غير المساجد مطلقا ، وكونها أبكارا ، أي : غير مرمي بها ، وأن يصيب بفعله مباشرة بيده .
ووقته : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال ، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب ، هكذا ذكره الشهيد في الدروس ( 3 ) ورسالة الحج ، وأطلق غيره : أن بعد الزوال أفضل ( 4 ) .
ويجوز الرمي ليلا لذي العذر ، كالخائف والعبد والراعي .
ولو فات ، قضاه من الغد ، ويقدمه على الحاضر .
ويستحب كون القضاء قبل الزوال ، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر ، فيقضي في القابل على الأصح ( 5 ) .
ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، رمي الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ، كما تقدم .
ويجب الترتيب حينئذ ، فيرمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان ، لا العمد ، فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه .
ولنورد هنا مسائل :


1 - في ( ت ، ق ، م ) : بحصيات . 2 - في ( ت ، م ) : بغير . 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 429 . 4 - في ( ت ، م ) : أفضله ، في ( ق ) : أفضلهما . 5 - وقيل يسقط . ( ابن المؤلف )

84

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست