ويجب في الرمي : كونه بحصاة ( 1 ) ، فلا يجزي غير ( 2 ) الحجر ، وكونها من الحرم غير المساجد مطلقا ، وكونها أبكارا ، أي : غير مرمي بها ، وأن يصيب بفعله مباشرة بيده . ووقته : من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال ، وفي غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب ، هكذا ذكره الشهيد في الدروس ( 3 ) ورسالة الحج ، وأطلق غيره : أن بعد الزوال أفضل ( 4 ) . ويجوز الرمي ليلا لذي العذر ، كالخائف والعبد والراعي . ولو فات ، قضاه من الغد ، ويقدمه على الحاضر . ويستحب كون القضاء قبل الزوال ، ويفوت وقته بغروب الثالث عشر ، فيقضي في القابل على الأصح ( 5 ) . ويجب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، رمي الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ، كما تقدم . ويجب الترتيب حينئذ ، فيرمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ويحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان ، لا العمد ، فلو نكس ، أعاد على ما يحصل معه . ولنورد هنا مسائل :
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بحصيات . 2 - في ( ت ، م ) : بغير . 3 - الدروس الشرعية : ج 1 ص 429 . 4 - في ( ت ، م ) : أفضله ، في ( ق ) : أفضلهما . 5 - وقيل يسقط . ( ابن المؤلف )