responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 316


ويقتص في الذكر ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون والأغلف والفحل والمسلول ، ويقطع العنين بالصحيح ، بخلاف العكس .
وكذا يثبت القصاص في الشفرين ، وهما : اللحم المحيط بالفرج ، كما تحيط الشفتان بالفم ، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة والكبيرة والمفضاة والسليمة .
وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما ( 1 ) مع التساوي ، إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى .
ومع عدم ( 2 ) إمكان القصاص يرجع إلى الدية ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ويثبت القصاص في الرجلين - مع المساواة - كاليدين ( 3 ) .
ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة ، دون ما عداها .
ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا ، لا عمقا ، بل يكفي صدق الاسم .
ويجوز القصاص قبل الإندمال ، على الأقوى .
ولا قصاص إلا بالحديد .
ويصح العفو من ولي المقتول ، ولو عفى عن البعض ، صح ولا يسقط حق الباقين من القصاص ، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني .


1 - في ( ع ، ق ) : أحدهما . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - أثبتناها من ( ع ) .

316

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست