ويقتص في الذكر ، ولا فرق بين ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والمجنون والأغلف والفحل والمسلول ، ويقطع العنين بالصحيح ، بخلاف العكس . وكذا يثبت القصاص في الشفرين ، وهما : اللحم المحيط بالفرج ، كما تحيط الشفتان بالفم ، ولا فرق بين البكر والثيب والرتقاء والصحيحة والصغيرة والكبيرة والمفضاة والسليمة . وكذا يقتص في الخصيتين وفي إحداهما ( 1 ) مع التساوي ، إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى . ومع عدم ( 2 ) إمكان القصاص يرجع إلى الدية ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويثبت القصاص في الرجلين - مع المساواة - كاليدين ( 3 ) . ويثبت القصاص في الحارصة والباصغة والسمحاق والموضحة ، دون ما عداها . ويراعى التساوي في الشجة طولا وعرضا ، لا عمقا ، بل يكفي صدق الاسم . ويجوز القصاص قبل الإندمال ، على الأقوى . ولا قصاص إلا بالحديد . ويصح العفو من ولي المقتول ، ولو عفى عن البعض ، صح ولا يسقط حق الباقين من القصاص ، لكن يردوا بقدر حصة العافي على الجاني .
1 - في ( ع ، ق ) : أحدهما . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - أثبتناها من ( ع ) .