وشرط القصاص : [ 1 ] - التساوي في الحرية أو الرقية ، فيقتل الحر بالحر والحرة مع رد نصف ديته ، والحرة بالحرة والحر ولا رد ، والعبد بالعبد والأمة ، والأمة بالعبد والأمة ، وكل منهما بالحر والحرة . ولا يقتل الحر بالعبد إلا أن يعتاد ، فيقتل حسما للجرأة ( 1 ) لا قودا . [ 2 ] - والتساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ، نعم يعزر وتدفع دية الذمي لا الحربي . ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد الفضل ، والذمية بالذمية وبالذمي ولا رد . [ 3 ] - وانتفاء الأبوة ، فلا يقتل الأب - وإن علا - بولده ويعزر ويكفر ويدفع الدية إلى الوارث غيره ، أما باقي الأقارب ، فيقتل كل منهم بالآخر ، حتى الأم بالولد . [ 4 ] - وكمال العقل ، فلا يقتل عاقل بمجنون وإن كان القتل عمدا ، وتجب الدية في ماله ، ولا مجنون بعاقل ، ولا مجنون ولا صبي بصبي ولا بالغ ، وتجب الدية على العاقلة ، ويقتل البالغ بالصبي ، على الأقوى . [ 5 ] - وكون المقتول محقون الدم ، فلو قتل من أباح الشرع دمه ، فلا قود ، وإن لم يكن له ذلك ( 2 ) . ويثبت القتل : [ 1 ] - بالإقرار مرة من أهله ، ويقبل إقرار المفلس والسفيه في العمد .
1 - فلا يرد التفاوت بين قيمة العبد - حينئذ - ودية الحر لو كان . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : ولاية القتل ، إذ هي للإمام أو نائبه . ( ابن المؤلف )