ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره ، ونفي فعل نفسه ، أما نفي فعل غيره فعلى نفي العلم . ويشترط في الحالف ما تقدم . ولا حلف إلا بالله ، ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع ، جاز . ويستحب الوعظ والتغليظ . ويكفي في اليمين : والله ما له عندي كذا ، أو : والله لي عنده كذا . والتغليظ إما بالقول ، مثل : والله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ولا يخفى عليه خافية ، ما لك قبلي حق ، أو : لي قبلك كذا ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم . أو الزمان أو المكان ، ومعناه أن يحلفه ( 1 ) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد ، أو في مكان شريف كالحرم والمسجد ، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين . وحلف الأخرس بالإشارة . وفائدة حلف المدعي : ثبوت الحق ظاهرا ، وحلف المنكر : انقطاع الخصومة أبدا . ولو لم يكن للمدعي بينة ، فله الاستيفاء مقاصة ، عينا كان الحق أو دينا ، مع منع الغريم ، وكذا مع البينة ، على الأقوى . ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره . ويشترط :