responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 281


ويحلف على القطع في فعل نفسه وغيره ، ونفي فعل نفسه ، أما نفي فعل غيره فعلى نفي العلم .
ويشترط في الحالف ما تقدم .
ولا حلف إلا بالله ، ولو رأى الحاكم الضميمة في إحلاف الكافر وغيره أردع ، جاز .
ويستحب الوعظ والتغليظ .
ويكفي في اليمين : والله ما له عندي كذا ، أو : والله لي عنده كذا .
والتغليظ إما بالقول ، مثل : والله الذي لا إله إلا هو ، الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ولا يخفى عليه خافية ، ما لك قبلي حق ، أو : لي قبلك كذا ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يراها الحاكم .
أو الزمان أو المكان ، ومعناه أن يحلفه ( 1 ) في زمان شريف كيوم الجمعة والعيد ، أو في مكان شريف كالحرم والمسجد ، لا أنه يضم المكان أو الزمان إلى لفظ اليمين .
وحلف الأخرس بالإشارة .
وفائدة حلف المدعي : ثبوت الحق ظاهرا ، وحلف المنكر : انقطاع الخصومة أبدا .
ولو لم يكن للمدعي بينة ، فله الاستيفاء مقاصة ، عينا كان الحق أو دينا ، مع منع الغريم ، وكذا مع البينة ، على الأقوى .
ولا فرق بين كون المأخوذ من جنس الحق أو غيره .
ويشترط :


1 - في ( ت ، ق ، م ) : تحليفه .

281

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست